مادة(21)
يشترط فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية الآتي :
أ- ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية .
ب- ألا يكون محجورا عليه .
ج- ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي .
وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكًا، أو حائزًا لأكثر من ثلاثة أفدنة .
دـ- ألا يكون منضمًا إلي أية منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.
هـ- أن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة المعنية.
مادة (22)
للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام إليها بقرار مسبب بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها.
ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا .
ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لإخطاره بهذا القرار .
مادة 23
تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها، ويتمتع بالمزايا، والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل.
وفي حالة دمج المنشأة التي بها مقر اللجنة النقابية العمالية في منشأة أخرى تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية في المنشأة المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا، والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل.
مادة (24)
للمنظمة النقابية مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم النقابي، أو في حالة ارتكابهم مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإدارى لها، أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية.
مادة (25)
تنتهى العضوية في المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب الآتية :
أ-الانسحاب .
ب- فقد شرط من شروط العضوية .
ج- عدم سداد الاشتراك للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة .
د- الفصل من عضوية المنظمة النقابية .
هـ- الإحالة إلى المعاش لأي سبب من الأسباب، ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى المعاش الاحتفاظ بالعضوية النقابية.
و- الوفاة .
مادة (26)
يجوز للعضو الذي انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة في البنود من (أ) إلى (د) من المادة السابقة أن يطلب إعادة قيدة إذا كان مستوفيًا لشروط العضوية النقابية، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية .
ويجوز للعضو الذي رفض طلب إعادة قيده الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالقرار .
مادة (27)
لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي .
ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس الإدارة، إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله، وتحقيق دفاعة بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الإخطار، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار في التحقيق، واتخاذ إجراءات الفصل
مادة (28)
يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ صدوره ، ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالقرار
مادة (29)
يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خلال مدة تعطله.