وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع الحكومة لتعديل القانون 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة بما يمنع اختلاط الأنساب، إن مشروع القانون كان يجب أن يكون أكثر اتساعا، ليحل مشكلة أساسية تتمثل فى حق الرؤية الذى تعانى منه عديد من الأسر، لافتا إلى أن حل أزمة اختلاط الأنساب مهم، وفى الوقت نفسه هناك نقاط مهمة أخرى فى القانون يجب تعديلها، مشيرا إلى أن المشروع لم يوضح أيضا مؤهلات الأخصائى الاجتماعى الذى يعد تقريرا عن حالة الطفل محل دعوى إثبات النسب.
يُذكر أن مشروع الحكومة لتعديل قانون محاكم الأسرة، يتضمن إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع"، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن المشروع أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يُوجب على الأخصائى الاجتماعى تضمين تقريره للمحكمة فى دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغار مجهولى النسب.