ويتضمن بند 31 تعريف أجر الاشتراك كالآتى:
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة أو جهات عمله وعلى الأخص ما يلي:
• الأجر المنصوص عليه فى الجداول المُرفقة بنظم التوظف وما يُضم إليه من علاوات.
• الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يُضاف إليه من علاوات أو الأجر اليومى المُستحق.
• الحوافز.
• العُمولات.
• البدلات، فيما عدا البدلات الآتية:
1- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل الوجبة وغيرها من البدلات التى تُصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفته، ويُستثنى من ذلك بدل التمثيل.
2- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تُصرف مُقابل مزايا عينية.
3- البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويراعى ألا تجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 30% من إجمالى أجر المؤمن عليه.
وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، فيُعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك.
أما بند 35 فهو خاص بتعريف (غير القادرين مالياً): "فئة من المُجتمع تُحددها وزارة التخطيط، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ووزارتى التضامن الاجتماعى والمالية، طبقاً لمعايير اقتصادية ومالية واجتماعية، اعتماداً على معيار الحد الأدنى للأجور، ومعدلات التضخم، والمعايير والدراسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى المُرتبطة بهذا الشأن، ويتم تعديلها دورياً على فترات لا تزيد على ثلاثة أعوام".