ينشر "برلمانى" اختصاصات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة.
وتشمل الاختصاصات التى حددها مشروع القانون ما يقرب من 11 اختصاصا، وهى ما يلى:
1- اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء.
2- إزاله ملوحة المياه فى إطار الخطة العامة للدولة.
3- إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية
4- وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ.
5- تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوحية والوقائية سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفة بذلك.
6- القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات، التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج، والتى تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها.
7- عقد الاتفاقيات فى مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى والقوانين المنظمة لذلك.
8- إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية.
9- إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية.
10- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.
11- تباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجميع الأجهزة المعنية بالأمر.