وأكدت الملاحظات فى الديباجة، إنه تمت الإشارة إلى كل من القانون رقم 129 لسنة 1947 فى شأن التزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، بحسبانهما ذات صلة بالمشروع المعروض.
ولاحظ القسم، أن المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المعمول به حاليًا)، عُنى فى المادة (2) بتحديد اختصاصات الهيئة، وفى المادة (4) – معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 2006 – بتحويل الهيئة سلطة إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وتنظيم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة.
واستهدفت المادة الأولى من المشروع استبدال المادتين (2)، (4) المشار إليهما، بحيث تختص المادة (2)، فضلاً عن بيان اختصاصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتنظيم منح التزامات المرافق العامة فى مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد للمستثمرين، فى حين تختص المادة (4) بالنص على سلطة الهيئة فى إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.
وقام القسم بإعادة صياغة أحكام المادتين المشار إليهما محل الاستبدال، بما يتفق مع متطلبات الصياغة القانونية السليمة، بحيث تقتصر المادة (2) على بيان اختصاصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى المادة (4) تنظيم سلطة الهيئة فى تأسيس شركات مساهمة أو مع شركاء آخرين ومنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد، مع إضافة عبارة " دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز بالفقرة الثانية من هذه المادة، تأكيدًا على عدم تقيد الهيئة بأحكام هذين القانونين عند قيامها بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، وذلك على النحو المبين بنسخة المشروع المرفقة.
كما تلاحظ فى المادة الثانية إنه تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (25) مكررًا المقترح إضافتها؛ ليصبح نصها:"وفى جميع الأحوال، يحكم على الجانى، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة المخالفة ورد الشىء لأصله"؛ بحسبان أن الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض بصفة نهائية هو من اختصاص القضاء المدنى وليس القضاء الجنائى.