ويرصد "برلمانى" أبرز التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية..
- أول تعديل تشريعى يطول القانون منذ 47 عامًا
- شمل التعديل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون
- استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه
- اعتمد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر على عكس الوضع الإجرائى الحالى، الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.
- يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمور الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديداً لشخصية وبياناته.
- يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضى التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع ذوى الشأن بقرار نهائى مسبب.
- أجاز القانون مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى، والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص، لمدة لا تزيد عن 30 يوما.
- حظر نشر أسماء أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.
- الأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى.
- وضع نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد.
- استحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.
- منظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول.
- نص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى.
- السماح للمتهم بالحضور بواسطة توكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات
- نظم إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى ووضع بدائله، وحالات التعويض.
- لأول مرة يقر المٌشرع تعويضاً عن الاضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا.
- استحدث المُشرع، فصلاً عن المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة
- عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة
- عدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
- أعطت المادة للنائب العام أو من يفوضه الحق فى أن يُصدر أمراً مسبباً بإدراج المتهمين، على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول.