يواصل مجلس النواب خلال الجلسات العامة المقبلة، مناقشة باقى مواد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الجديد، وفيما يلى ننشر أبرز التعريفات الواردة فى هذا القانون:
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص لديه قصور، كلى أو جزئى، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا، أو حسيا، أو عقليا، متى كان مستقرا مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
الخلل:
القصور التركيبى أو الوظيفى أو النفسى الذى يؤثر على جزء أو عضوً أو جهاز فى جسم الإنسان.
القزامة:
يعتبر الأشخاص الذين لا يزيد طولهم بعد البلوغ على 140 سم أقزاما بغض النظر عن السبب الطبى لذلك، وللأقزام كافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.
الوقاية:
الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التربوية والتنظيمية والبيئية والإعلامية وغيرها التى تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه.
التمكين:
إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم والنهوض بمسئولياتهم ومشاركتهم فى التخطيط واتخاذ القرار فى شئونهم وإسهاماتهم فى تنمية المجتمع.
الرعاية:
الخدمات اللازمة التى تقدم لشخص ذى إعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته، ومع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاته وميوله واختياراته وحقوقه.
الحماية الاجتماعية:
تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما فى ذلك حقهم فى الضمان الاجتماعى وفى مستوى معيشى لائق وضمان مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تساهم بقوة فى الحد من الفقر والاستبعاد عن المساواة وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعى بهدف تلبية احتياجاتهم، من خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع وحمايتهم من الازمات والكوارث حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.
الرعاية:
الخدمات اللازمة التى تقدم اللأشخاص ذوى الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.
التواصل:
إرسال واسـتقبال وتبادل وسـائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وبعضهم، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة، بما فيها الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، والتى تحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
التمييز على أساس الإعاقة:
الحد أو التقييد أو الاستبعاد أو الإبطال أو الإبكار لأى من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة فى الدستور أو فى أى تشريع آخر بسبب الإعاقة.
الإتاحة:
التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية فيزيقيا ومجتمعيا ومعلوماتيا وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الأخرين.
الترتيبات التيسيرية المعقولة:
الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التى تهدف إلى تحقيق المواءمة فى حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة الكاملة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة.
الدمج:
استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع، دون إقصاء أو استبعاد فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة والتوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة.
التأهيل:
الخدمات متعددة العناصر والمناسبة لكل شخص من ذوى الإعاقة التى تهدف إلى تمكين الشخص ذى الإعاقة وأسرته من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته إشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحى الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
شهادة التأهيل:
الشهادة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون والتى تعطى للشخص ذى الإعاقة الذى أتم تأهيله ويدون بها المهنة التى تم تأهيله لها ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية فى شان تلك المهنة.
التأهيل المجتمعى:
إستراتيجية فى إطار تنمية المجتمع، تعمل وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة فى البيئة المحيطة والمجتمع.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى الخدمة:
سجل ينشأ بكل وزارة ومديرياتها بالمحافظات يقيد به بيانات طلب الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى التأهيل:
السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى التأهيل من ذوى الإعاقة والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة والمهن التى يتم تأهيلهم لها ومدى قدراتهم فى شان هذه المهن.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهل:
السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهل.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل:
السجل المنشأ بالوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى العمل من ذوى الإعاقة والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمى والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذى تم إلحاقه به وتاريخ الالتحاق وتقارير المتابعة.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل:
السجل الموجود بكل منشأة عامة أو خاصة يلحق بها الأشخاص ذوى الإعاقة والذى تفيد به أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى السكن:
سجل ينشأ بالوزارة المختصة بالإسكان الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات يقيد به بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة.
معايير الجودة:
المواصفات القياسية التى تناسب احتياجات الشخص ذى الإعاقة وفقًا لنوع ودرجة إعاقته فى كافة ما يقدم من خدمات ووسائل الإتاحة.
الكود الهندسى:
الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة.