الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:31 م

كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الصحى ومراحل تطبيقه والاشتراكات

كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الصحى ومراحل تطبيقه والاشتراكات مجلس النواب
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017 12:10 ص
كتب محمود حسين

بعد أن ظل حبيس الأدراج منذ 15 سنة، ولم تنجح أى حكومة سابقة فى إقراره، خرج قانون التأمين الصحى الشامل للنور أخيرًا، ووافق عليه مجلس النواب اليوم نهائيًا.

 

وفيما يلى نوضح أبرز المعلومات المهمة عن قانون التأمين الصحى الشامل والرسوم والاشتراكات التى سيدفعها المواطنون.

  1- ينص على إنشاء 3 هيئات لإدارة النظام هى:

ـ الهيئة العامة للتأمين الصحى "تمول نظام التأمين الصحى".

ـ الهيئة العامة للرعاية الصحية

ـ الهيئة العامة للاعتماد والرقابة (تتبع رئيس الجمهورية وتقر معايير الجودة فى المستشفيات والوحدات الصحية).

 

2 ـ يشمل نظام التأمين الصحى الشامل كل الشعب بنسبة 100% ولا يستثنى أى فئة، ووحدة التغطية الأسرة وليس الفرد، وهو نظام إلزامى تكافلى.

 

3 ـ يبدأ تطبيق القانون بعد 6 أشهر من تصديق رئيس الجمهورية عليه، ويصدر رئيس الوزراء لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر.

 

4 ـ يطبق نظام التأمين الصحى الشامل على 6 مراحل موزعة كالآتى:

ـ المرحلة الأولى تشمل محافظات (بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، الإسماعيلية).

ـ المرحلة الثانية محافظات (أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، البحر الأحمر).

ـ المرحلة الثالثة تشمل محافظات (الإسكندريةـ البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ).

ـ المرحلة الرابعة محافظات (أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، المنيا، بنى سويف).

- المرحلة الخامسة محافظات (الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية).

ـ المرحلة السادسة والأخيرة تشمل محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

 

5 ـ تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى.

 

6 ـ مصادر تمويل نظام التأمين الصحى، تشمل 9 مصادر كالآتى:

 

 

أولاً: حصة المؤمن عليهم والمعالين: الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون:

 

 ـ المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 اشتراكهم 1%.

ـ المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر.

ـ العمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط، وبحيث لا يزيد على مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة.

ـ يدفع المؤمن عليهم السابقون عن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.

ـ اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات  2% من قيمة المعاش الشهرى.

ـ اشتراك أصحاب المعاشات 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.

 

 

 ثانيًا: حصة أصحاب الأعمال

 

يلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن  50 جنيهًا شهريًا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

 

 

  ثالثًا: المساهمات، وتشمل:  

 

  ـ 100 جنيه بالنسبة للزيارة المنزلية.

ـ بالنسبة للدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام) 10% بحد أقصى 1000جنيه وترتفع النسبة إلى 15% فى السنة العاشرة من تطبيق القانون.

ـ بالنسبة للأشعات وكل أنواع التصوير الطبى (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام)  10% من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيهًا للحالة.

ـ بالنسبة للتحاليل الطبية والمعملية (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام)، تكون 10% بحد أقصى ألف جنيه للحالة.

ـ بالنسبة للأقسام الداخلية (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام) تكون 5 % بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة.

 

رابعًا: عائد استثمار أموال الهيئة

خامسا: التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، بأن تتحمل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بأن تتحمل 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريًا عنهم

سادسا: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.

سابعا: المنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.

ثامنا: مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون.

تاسعا: مصادر  أخرى:

يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام وهى:

ـ 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى على أن تزداد كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.

ـ 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

ـ جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

ـ 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

ـ 50 جنيهًا سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.

ـ 150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1.6 وأقل من 2 لتر.

ـ 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.

ـ مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ـ 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج  تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.

ـ 2.5 فى الألف عن الشركات أيًا كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية، وتنص المادة كما وافق عليها المجلس.

ـ 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.

ـ طابع دمغة بفئة 5  جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة .

 


الأكثر قراءة



print