وفيما يلى نوضح أبرز المعلومات المهمة عن قانون التأمين الصحى الشامل والرسوم والاشتراكات التى سيدفعها المواطنون.
1- ينص على إنشاء 3 هيئات لإدارة النظام هى:
ـ الهيئة العامة للتأمين الصحى "تمول نظام التأمين الصحى".
ـ الهيئة العامة للرعاية الصحية
ـ الهيئة العامة للاعتماد والرقابة (تتبع رئيس الجمهورية وتقر معايير الجودة فى المستشفيات والوحدات الصحية).
2 ـ يشمل نظام التأمين الصحى الشامل كل الشعب بنسبة 100% ولا يستثنى أى فئة، ووحدة التغطية الأسرة وليس الفرد، وهو نظام إلزامى تكافلى.
3 ـ يبدأ تطبيق القانون بعد 6 أشهر من تصديق رئيس الجمهورية عليه، ويصدر رئيس الوزراء لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر.
4 ـ يطبق نظام التأمين الصحى الشامل على 6 مراحل موزعة كالآتى:
ـ المرحلة الأولى تشمل محافظات (بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، الإسماعيلية).
ـ المرحلة الثانية محافظات (أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، البحر الأحمر).
ـ المرحلة الثالثة تشمل محافظات (الإسكندريةـ البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ).
ـ المرحلة الرابعة محافظات (أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، المنيا، بنى سويف).
- المرحلة الخامسة محافظات (الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية).
ـ المرحلة السادسة والأخيرة تشمل محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية).
5 ـ تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى.
6 ـ مصادر تمويل نظام التأمين الصحى، تشمل 9 مصادر كالآتى:
أولاً: حصة المؤمن عليهم والمعالين: الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون:
ـ المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 اشتراكهم 1%.
ـ المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر.
ـ العمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط، وبحيث لا يزيد على مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة.
ـ يدفع المؤمن عليهم السابقون عن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.
ـ اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2% من قيمة المعاش الشهرى.
ـ اشتراك أصحاب المعاشات 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.
ثانيًا: حصة أصحاب الأعمال
يلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيهًا شهريًا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
ثالثًا: المساهمات، وتشمل:
ـ 100 جنيه بالنسبة للزيارة المنزلية.
ـ بالنسبة للدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام) 10% بحد أقصى 1000جنيه وترتفع النسبة إلى 15% فى السنة العاشرة من تطبيق القانون.
ـ بالنسبة للأشعات وكل أنواع التصوير الطبى (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام) 10% من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيهًا للحالة.
ـ بالنسبة للتحاليل الطبية والمعملية (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام)، تكون 10% بحد أقصى ألف جنيه للحالة.
ـ بالنسبة للأقسام الداخلية (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام) تكون 5 % بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة.
رابعًا: عائد استثمار أموال الهيئة
خامسا: التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، بأن تتحمل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بأن تتحمل 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريًا عنهم
سادسا: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
سابعا: المنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.
ثامنا: مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون.
تاسعا: مصادر أخرى:
يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام وهى:
ـ 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى على أن تزداد كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.
ـ 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
ـ جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
ـ 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
ـ 50 جنيهًا سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.
ـ 150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1.6 وأقل من 2 لتر.
ـ 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
ـ مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ـ 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.
ـ 2.5 فى الألف عن الشركات أيًا كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية، وتنص المادة كما وافق عليها المجلس.
ـ 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.
ـ طابع دمغة بفئة 5 جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة .