وتنص المادة على أنه لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الخطر.
وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على المادة 45 من مشروع قانون الإجرءات الجنائية المقدم من الحكومة.
وتنص المادة على أنه لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الخطر.