نشرت الجريدة الرسمية أول أمس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، ويرصد "برلمانى" أهم المعلومات عن القانون فيما يلى:
1- وافق مجلس النواب على مشروع القانون المنظمات النقابية العمالية فى 8 نوفمبر الماضى بثلثى أعضاء المجلس.
2 - يتكون مشروع القانون الجديد من 6 مواد إصدار، وسبع وسبعين مادة، ويأتى ذلك فى إطار الاستجابة لأحد الاستحقاقات الدستورية الهامة للمادة 76.
3- عقدت لجنة القوى العاملة خلال مناقشة المشروع 16 اجتماعًا، شملت جلسات للحوار المجتمعى، وشارك فيها مختلف أطياف المجتمع من المهتمين والمعنيين بالشأن النقابى.
3- ناقشت اللجنة المشتركة مواد القانون الجديد، وفق أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، والقوانين، والاتفاقيات الدولية.
4- يهدف القانون الجديد إلى تجاوز الفكر النقابى المؤسس على العمل تحت مظلة تشكيل نقابى موحد فى أعلى مستوى للتنظيم النقابى، وإتاحة المرونة اللازمة وفق رغبات وتوجهات العمال، ومع التأكيد على عدم سريان أحكامه على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، باعتبارها هيئات نظامية لها طبيعة خاصة.
5- أكدت وزارة القوى العاملة، أن مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة تتفق مع المعايير الدولية، فى إطار الحفاظ على المصالح العليا للبلاد، وتلاقى الانتقادات المتعلقة بمنظمة العمل الدولية.
6- وفق تصريح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس الشعب، لا تعارض بين الانتخابات الرئاسية التى من المقرر إجرائها فى شهر أبريل المقبل، ومع الانتخابات النقابية العمالية، وفق اللائحة الداخلية لقانون الهيئات النقابية.
7- 50 عاملاً يعد الحد الأدنى لتكوين اللجنة النقابية بالمنشأة، وفق القانون الجديد.
8- يحظر القانون الجديد إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقى أو سياسى، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها.
9- يجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج، ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على الأنشطة، والأغراض التى أنشئت من أجلها.
10- تحصل المنظمات النقابية العمالية على العديد من الامتيازات والإعفاءات الضريبية خلال ممارسة نشاطها.
11- تحتفظ المنظمات النقابية التى تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون ولوائح نظمها الأساسية.
12- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا تجاوز 60 يومًا، تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذه اللائحة.
13 - نص مشروع القانون على أن المنظمة النقابية العمالية هى كل تجمع نقابى عمالى سبق تشكيله واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد ضمن مواد إصدار القانون، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون.
14 - يُجيز القانون للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال فى الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل.
15 - يشترط القانون فى عضو المنظمة النقابية ألا يقل عمره عن 15 عاما، وألا يكون محجورا عليه أو صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى، وألا يكون منضما لأى منظمة نقابية أخرى فى ذات المستوى والتصنيف النقابى المهنى.