وينشأ مشروع القانون، حسبما وافقت اللجنة في مادته (4) هيئة عامة للمحميات، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع الوزير المختص – وزير البيئة – ويكون مقرها مدينة القاهرة الكبري ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات التي توجد بها محميات طبيعية.
وتتولي الهيئة، حسب المادة (5) التي وافقت عليها اللجنة، رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة لصون المحميات الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة فيها وإعداد استراتيجات التنمية الاقتصادية في المحميات الطبيعية، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، ولها عدة اختصاصات منها، تأسيس شركات مساهمة لإدارة وصون المحميات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية.