1 - انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الأربعاء الماضى من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر برقم 159 لسنة 1981، وانتهت اللجنة من مناقشة كل التعديلات التى أدخلتها الحكومة على القانون.
2- وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية على إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
3- تنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يُضاف للباب الثانى من قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة فصل رابع تحت عنوان "الشركات ذات الشخص الواحد".
4- تنص المادة 4 مكرر من القانون على أن "شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، وذلك بما لا يتعارض مع اغراضه، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها".
5- أجاز التعديل على القانون للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.
6- نصت المادة 129 مكرر على أنه "استثناء من حكم المادة 505 من القانون المدنى، يجوز لكل شخص طبيعى أو اعتبارى، فى حدود الأغراض التى أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقا لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسؤولية".
7- بحسب القانون تُشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها فى السجل التحارى، وتُطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة الواردة بهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
8- بحسب المادة 129 مكرر "يُحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأى من الأعمال الآتية: تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد، الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها، تقسيم رأس مال الشركة فى صورة أسهم قابلة للتداول، الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك، أو الادخار أو تلقى الودائع".
9- وفقا لتأكيدات ممثل الحكومة، عبد الحميد محمد، من وزارة الاستثمار، فإن التعديلات ستشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى للدولة، وهدف ذلك تشجيع خلق بيئة تشريعية اقتصادية فى مصر تواكب البيئة الاقتصادية فى العالم.
10- تسببت المادة 164 فى جدل واسع باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية خلال مناقشة مشروع القانون، وهى المادة الخاصة بالتصالح فى بعض الجرائم.