وينشأ مشروع القانون، حسبما وافقت اللجنة فى مادته (4) هيئة عامة للمحميات، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع الوزير المختص – وزير البيئة – ويكون مقرها مدينة القاهرة الكبرى ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها فى المحافظات التى توجد بها محميات طبيعية.
وتتولى الهيئة، حسب المادة (5) التى وافقت عليها اللجنة، رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة لصون المحميات الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة فيها وإعداد استراتيجات التنمية الاقتصادية فى المحميات الطبيعية ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، ولها الأخص فى ذلك عده اختصاصات منها تأسيس شركات مساهمة لإدارة وصون المحميات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية.