وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كالآتى:
المادة الخامسة
تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
ويُرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلي لها أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.