وأقر المجلس المادة العاشرة بعد استبدال كلمة "الحاجة" بـ"الضرورة"، لتنص على أن: "يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضاءه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين".
كما وافق المجلس على المادة الحادية عشر، التى تنص على أن يكون للوكالة رئيس تنفيذي، بدرجه وزير ويصدر قرار بتعينه أو إعفاءه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعينه لمدة 4 سنوات قابله للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير، ويكون مسؤولا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإدارة الوكالة وتصريف شئونها، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة، عن نشاط الوكالة سير العمال وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة.
وكذلك أقر المجلس المادة الثانية عشرة، التى تنص على أن يندب رئيس مجلس الوزراء، من يحل بصفه مؤقتة محل الرئيس التنفيذي للوكالة حال غيابه أو خلو منصبه.
ووافق البرلمان على المادة الثالثة عشرة، التى تنص على أن يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية، تقرير سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات.