وبحسب نص القانون، فإن المادة 25 التى أقرها المجلس قبل قليل، تنص على أن: "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم، وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص".
وتنص المادة 26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعوم منها، للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين، والمستوفين للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية".