تقدمت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون لإعفاء شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة والشركات التابعة لها من الضريبة العقارية، مشيرة إلى أنه بموجب هذا القانون سيتم إعفاء شركات المياة والشركات القابضة والتابعة لها من الضريبة العقارية.
وأوضحت "متى"، في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمشروع ، أن الشركات القابضة شركات حكومية ومملوكة للحكومة بنسبة 100%، وطبقا للمادة 11 من قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008، التى تنص على "إعفاء العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية"، لافتة إلى أن العقارات المملوكة للشركات القابضة يجب إعفاؤها من الضريبة العقارية باعتبارها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وتابعت النائبة: "هناك فتوى من مجلس الدولة أيدت ذلك وأعفت الشركات القابضة من الضريبة العقارية... حيث قالت الفتوى إن المشرع قرر في قانون الضريبة على العقارات المبنية إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة، وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها (العقارات المملوكة للدولة) إلا أن المشرع لم يحدد في ذلك القانون على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار، ولما كان القانون قد أعفى العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام من الضريبة، ولكنه لم يعف الشركات التي تتمتع بشخصية اعتبارية من أداء الضريبة حتى ولو كان رأسمالها مملوكا للدولة.... فهنا يوجد خلل تشريعي نتداركه فى مشروع المقدم".
وينص القانون على :
جاء على القرار بالقانون رقم 117 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ومن ضمن التعديلات المادة (18/الفقرة الأولى): والتى تنص على الاعفاءات، حيث نصت على أن تعفى من الضريبة:
(أ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو الممارسة الأعراض التى أنشئت من أجلها.
(ب) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح.
(ج) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
(د) الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
(هـ) كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
(و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
(ز) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
(ح) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية، بما فى ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما فى حكمها.
(ط) الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
(ى) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أى من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.
ويضيف مشروع القانون بندا جديدا برقم (ن) نصها كالتالى:
(ن) شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة والشركات التابعة لها. على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وذلك بهدف إعفاء الشركات القابضة من الضريبة العقارية