1- مشروع قانون مقدم من النائبة إليزابيث شاكر، ينص على أن تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، بناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن.
2- أشار قانون إليزابيث شاكر إلى حق القاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.
3- ترك مشروع القانون للائحة التنفيذية تحديد طبيعة العمل والمكان، مأخوذا فى الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من يُنيبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب فى حال مخالفة التعليمات.
4- لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هى:
أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أى قانون آخر يرتب انتقاصا أو حرمانا من الحقوق الشخصية أو الأهلية.
ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا: المصادرة .
خامسا- لا تُطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:
1ـ القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
2ـ التحلى برتبة أو نيشان.
3ـ الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
4ـ بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.
سادسا- يبحث ائتلاف دعم مصر اقتراح تشريع جديد يمنع حبس الغارمات، ويكتفى بعقابهن بحزمة من الإجراءات، مثل حرمانهن من البطاقات التموينية، أو أى نوع من أنواع الدعم، أو العمل فى الخدمة العامة بشكل معين.
سابعا- النائب محمد أبو حامد أعلن اعداد إدخال تعديل تشريعى يمنع حبس الغارمات مقابل الخدمة الوطنية.