مشروعات القوانين المطروحة لتعديل قانون العقوبات مقدمة من النواب محمد أبو حامد، وهشام والى، ومحمد الكومى، وكارولين ماهر، بهدف مواجهة القضايا المتكررة فى هذا الملف، والحاجة لتشديد العقوبات فى قضايا الخطف وعدد من الأمور الأخرى، فى مقدمتها ما يخص مكافحة رشوة الموظف العمومى الأجنبى أو موظفى المؤسسات الدولية العمومية، علاوة على تشديد عقوبة الخطف لا سيما للأطفال بعد تفاقم هذه الظاهرة.
ويهدف تعديل القانون فى شقّه الأول لمكافحة جرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية، انطلاقا من حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية، لا سيما المادة 16 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، متماشيا مع مبدأ إقليمية قانون العقوبات المصرى وسيادة الدولة، وحقها فى معاقبة أى شخص يُخالف أحكام قانون العوبات فى أثناء وجوده داخل القطر المصرى.
وبحسب المشروعات المطروحة، يتضمن التعديل إضافة مادة برقم (106 مكرر ب) لتجريم الرشوة التى يتقاضاها هذا النوع من الموظفين، وتنص المادة على أن "كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها، يعد مرتشيا ويُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وُعد به. كما يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تُقبل منه"، علاوة على إضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون لتحديد المقصود بالموظفين سالفى الذكر، فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بتاريخ 9 ديمسبر 2003، التى انضمت لها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004.
ويتمثل الشق الثانى من التعديلات المطروحة على قانون العقوبات فى التصدى لجرائم الخطف، وتضمنت التعديلات استبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات بالتوسع فى الجرائم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظرا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب، مع تشديد العقوبات القائمة، فنصت المادة 283 على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أى من والديه".
وتنص المادة 289 من المشروع، على أن "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره، من غير تحيل ولا إكراه، طفلا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وأخيرا تنص المادة 290 على أن "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره، بالتحيل أو الإكراه، شخصا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".