ويهدف تعديل القانون، في شقة الأول، إلي مكافحة جرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، انطلاقا من حرص مصر علي الوفاء بالتزامتها المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية
ويأتي ذلك من إضافة مادة برقم (106 مكرراً ب) لتجريم الرشوة التي يتقاضها هذا النوع من الموظفين، مفادها : " كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدأً أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الإمتناع عنها
أما الشق الثاني من التعديلات فجاءت باستبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات بالتوسع في الجرائم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظراً لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب مع تشديد العقوبات القائمة، لتنص المادة (283) علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أخفي طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلي غير أي من والدية".