السبت، 23 نوفمبر 2024 01:05 ص

"تشريعية البرلمان" تنتهى من 287 مادة بتعديلات الإجراءات الجنائية

"تشريعية البرلمان" تنتهى من 287 مادة بتعديلات الإجراءات الجنائية لجنة الشئون التشريعية والدستورية
الثلاثاء، 09 يناير 2018 07:34 م
نور علي

انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من 287 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.

وشهد الاجتماع، اعتراضات على ما جاء فى المادة 277 من النص على ضرورة إفصاح الخصوم عن أسماء الشهود وبياناته ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة ما ترى سماع شهادته وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تسبب ذلك فى حكمها، وطالب عدد من النواب من بينهم إيهاب الخولى وسامى رمضان حذف النص على ان يقدم الخصوم وجه الاستدلال للشهود، وقال النائب إيهاب الخولى المادة فيها شبهة عدم دستورية لأن فيها إخلال بحق المحامى والمتهم.

ووجه حديثه للمستشار أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية يطبق على المواطنين جميعهم ومن الممكن أن يطبق على ابنى وابن سيادة المستشار، لافتا إلى تقديم أوجه الاستدلال يجب حذفها.

واعترض النائب سامى رمضان قائلا: إن أوجه الاستدلال على سماع الشهود تعنى ان المحامى يقدم الاسباب كاملة لرغبته فى ان يدلى الشهود بشهادتهم وهذا فيه إخلال بحق الدفاع لأن المحكمة قد ترى أن الاسباب غير كافية لسماع الشهود.

ورد المستشار بهاء أبو شقة قائلا: إن الناس أصبحت تشكو من بطء التقاضى والمحاكم أصبحت مكدسة بالشهود، مشيرا إلى سبب الذى تبديه المحكمة فى استبعاد شهود يخضع لمحكمة النقض.

وعقب النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة أن المادة خاصة بشهود النفى وليس الاثبات، وقال المستشار عمر مروان كيف سيقدر القاضى اهمية الشاهد اذا لم يعرف وجه الاستدلال والسبب.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 381 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بأحقية القبض لمحكمة الجنايات على المتهم المخلى سبيله، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة باقى مواد مشروع القانون.

 


print