وأضاف "فوزى" في تصريح لـ "برلمانى"، أن المادة 142 من الدستور حددت شروط الترشح وهى الحصول على 20 توكيلا على الأقل من أعضاء مجلس النواب ، أو 25 ألف توكيل من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب ، قائلا:" ورئيس البرلمان لا تنتهى صفته لأنه رئيس المجلس ولكن من حقه أن يوقع على توكيل تزكية".
كما أوضح الفقيه الدستورى أن الجدول الزمنى لانتخابات البرلمان جاء متوافقا مع الدستور والقوانين المنظمة ، مشيرا إلى أن قانون 22 لسنة 2014 بشأن الانتخابات الرئاسية نص في مادته 27 على أن الاقتراع قد يجرى على مدار يوم أو أكثر ، مؤكدا أن تحديد 3 أيام للاقتراع مناسب وصائب جدا بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد من لهم حق الانتخابات والتى تبلغ 60 مليون مواطن وهو ما يضمن تسهيل الانتخاب على المواطنين .
وأشار أيضا إلى أن القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات المادة 3 فقرة 3 حدد ضمن اختصاصات الهيئة دعوة الناخبين وتحديد موعد إجراء الانتخابات والجدول الزمنى ، لافتا إلى أن المادة 140 من الدستور تنص على بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوم على الأقل ، معنى ذلك اتاحة البدء قبل هذا الموعد مثلا أن تبدأ قبلها بـ 150 أو 160 يوم وفقا لرؤية الجهة المنظمة ، كذلك الإعلان عن النتيجة ا قبل نهاية المدة بـ 30 يوم على الأقل ، وبالتالى جائز دستوريا أن تعلن النتيجة قبل هذه المدة .