حددت المادة الأولى من الفصل الأول شروط الترشح لانتخابات الرئاسة بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، وذكرت شروط للترشح من بينها: " ألا يكون من بين المرشحين فى انتخابات رئاسة الجمهورية مرشح محكوم عليه فى قضية مخلفه بالشرف أو الأمانة لو كان رد الاعتبار اليه".
وحول هذا النص من المادة يقول المستشار محمد حامد، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن هناك مواد فى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية عرفت بشكل واضح القضايا المخلفه بالشرف والأمانة والتى تمنع الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن المادة الأولى من قانون رقم 22 لسنة 2014 لتنظيم انتخابات الرئاسة اشترطت:" ألا يكون من بين المرشحين فى انتخابات رئاسة الجمهورية مرشح محكوم عليه فى قضية مخلفة بالشرف أو الأمانة لو كان رد الاعتبار اليه".
ويضيف "حامد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك مجموعة من الجرائم التى تتعلق بالجناية وتحرم من الترشح لانتخابات الرئاسة كالقضايا التى تتعلق بالإضرار بالأمن القومى مثل التجسس أو التخابر أو إثارة الفتن والمؤامرات، وأخرى كالسرقة والنصب والاختلاس وخيانة الأمانة وغيرها من القضايا التى تتعلق بالجناية.
ويشير رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن حتى لو تم رد الاعتبار له لا يصلح للترشح لانتخابات الرئاسة لأن القانون ينظر إلى أن الجريمة المخلة بالشرف أو بالأمانة تعبر عن عدم صلاحية الشخص لأن يكون رئيسا للجمهورية.