فى إطار سعى برلمانى تقديم خدمة متكاملة للقارىء، يقدم لكم كل ما تريد معرفته عن الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة، وموعد بدء الدعاية وغلقها، والمحظورات خلال فترة الدعاية، ويشير الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، الدكتور صلاح فوزى، إلى أن المادة الثالثة من القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه من بين اختصاصات الهيئة تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق الانتخاب والإعلان عنه والرقابة عليه، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
ووفقا للقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية نرصد المحظورات فى الدعاية الانتخابية كالتالى:..
· يحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
· تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو إلى التمييز بين المواطنين.
· استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
· تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
· استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
· استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.
· إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغرض الدعاية الانتخابية.
· الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.