الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:23 م

تعرف على الإجراءات الدستورية واللائحية المتبعة فى التعديلات الوزارية

تعرف على الإجراءات الدستورية واللائحية المتبعة فى التعديلات الوزارية مجلس النواب
الأحد، 14 يناير 2018 03:07 ص
كتب : نورا فخرى

يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلسة عامة اليوم، الأحد، للتصويت على التعديل الوزارى المرتقب، وذلك قبل الجلسة المحددة سلفاً لانعقادة، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى من المتوقع أن تشهد التصويت على التعديل الوزارى المرتقب.

 

وتستعرض "برلمانى" الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة للتعديل الوزارى، قبل ساعات من عرض التعديلات التى ستطول بعض الحقائب الوزارية بحكومة المهندس شريف إسماعيل.

 

- المادة ( 147) من الدستور، اتاحت لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس ( ما يقرب من 200 نائب).

- المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

 

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

 

- تنص الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور: يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

- وتنص المادة (234) على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

 


الأكثر قراءة



print