وينظم مشروع القانون المجلس القومى للمرأة، بحيث يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم "90" لسنة 2000 وتوؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.
ونص المشروع على أن يستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالى حتى انتهاء مدتهم القانونية وأن ينقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، كما نص على أن يستمر العمل باالوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة وفقا لأحكام القانون.
ونص المشروع على أن المجلس القومى للمرأة مستقل يتبع رئيس الجمهورية ومقره الرئيسى القاهرة وله إنشاء فروع بالمحافظات ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
ويشكل المجلس وفقا للقانون من رئيس وتسعة وعشرين عضوا ويصدر قرار بتشكيل المجلس من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليين وهو ما يسمح بامكانية التعيين.