كما وافقت على المادة 419 مكرر/10 والتى تعطى للمحكمة حق وقف تنفيذ حكم البراءة إذا استأنفت النيابة ولم يكن مفرجا عنه وقت صدور الحكم.
وجاء نص المادتين كما يلى:
المادة (380)
مع مراعاه حكم المادتين 129،و130 لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا تخلف عن الحضور،بدون عذر مقبول ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس إحتياطيا.
المادة 419 مكرر10
،( لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان المحكوم عليه مفرجا عنه عند صدوره، أو إذا رأت المحكمة وقف التنفيذ، وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف، فإذا كان الاستئناء مرفوعا من النيابة العامة للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه، وحبسه احتياطيا إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف مع مراعاة نص المادتين 129و130 من هذا القانون.