وأوضح "القصبى" خلال كلمته اليوم الأربعاء، باجتماع اللجنة، أن المادة 3 من مشروع القانون كانت تنص على: "تلتزم الدولة بتوفير كل المواد المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون".
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات التى تقوم على تنفيذ أهداف القانون الواردة فى المادة السابقة بالتنسيق مع المجلس.
وأكد مقدم مشروع القانون أن هذه المادة بهذا الشكل لم توضح الموارد التى سيتم الاعتماد عليها من أجل دعم الأسر التى سيشملها القانون، مقترحًا فرض طابع بقيمة خمسة جنيهات على الأوراق الآتية: "رخصة سلاح، رخصة قيادة المركبات بجميع أنواعها، استخراج صحيفة الحالة الجنائية، تأشيرات الإقامة للأجانب، تصاريح العمل للمصريين بالخارج، المناقصات والمزايدات، الترخيص بإنشاء مدارس خاصة، تذاكر الحفلات بجميع أنواعها، طلبات حجز قطع الأرض والوحدات السكنية فى المدن السكنية الجديدة".
على أن تؤول حصيلة قيمة الطابع للموازنة العامة للدولة لتتمكن من دعم أسر الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية، وللوزير الحق فى إقرار زيادة بقيمة 5% على الطابع كل خمس سنوات إذا اقتضى الأمر ذلك، ووافق أعضاء اللجنة على هذا المقترح.