وحدد مشروع القانون 13 مُخالفة يُعاقب عليها بعقوبات متفاوتة تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المُخالف من نفع مؤثم أو تجنبه من خسائر أيهما أكبر، وتتمثل فى:
1- كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك.
2- كل من طرح أوراقا أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص أو تلقى عنها أموالا بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
3- كل من أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو الوثائق أو الإعلانات بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون.
4- كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقى الاكتتابات.
5- كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
6- كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.
7- كل من قيد فى البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
8- كل من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك.
9- كل من تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.
10- كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله، أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده.
11- كل من تصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
12- كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك.
13- المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة متى ثبت علمه بالمخالفات المرتكبة، أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته