المادة الأولى: يستبدل بنصى المادتين "2، 4 " من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النصان الآتيان:
مادة 2: تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الإنتاج والتعمير فى إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة، وإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية.
مادة 4: يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وللعامين فى الهيئة الأولوية فى شراء نسبة لا تتجاوز 10 فى المائة من أسهم تلك الشركات.
كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصاً طبيعين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل و صيانة مرافق السكة الحديدية دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك طبقاً للقواعد والاجراءات الآتية :
- أن يتم اختيار الملتزم فى إطار المنافسة والعلانية.
- إلا تزيد مدة الالتزام على خمس عشرة سنة.
- تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير النق، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الإلتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الإلتزام وجعلها صالحة للإستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها للدولة فى نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، مع الإلتزام بقانون المناقصات والمزايدات.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.