وأضاف "الشريف"، فى كلمته خلال الجلسة، أن المشروع الجديد يضمن سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقى الخدمة، كما يضمن الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يُقدم له من منتجات وخدمات، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية فى عرضه لتقرير اللجنة حول المشروع، أن القانون يسعى لضمان ممارسة المستهلك لحقوقه فى الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة فى الأسواق وفقا لرغباته، كما وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، التى لم يعالجها القانون الحالى، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بُعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون؛ لتحقيق الردع فى السوق.
وبحسب التقرير، حرص القانون على إلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء، أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع (ترخيص المشروع)، للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخرا، ويمنح القانون جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف بث أى إعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة، مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها، كما يُلزم الجهات المعلنة عن المسابقات بإخطار الجهاز قبل التنفيذ، لمراقبة أعمالها.
ويُلزم مشروع القانون المنتج باستبدال أى سلعة بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد للجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات، إضافة لإلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التى ستجرى على السلعة، والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وحال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية بكل التكاليف، كما تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاحات التى تمت على السلعة.