و يستعرض "برلمانى" أبرز المعلومات عنه:
- فرض طابع بخمسة جنيهات على كل من: رخصة سلاح، رخصة قيادة المركبات بجميع أنواعها، استخراج صحيفة الحالة الجنائية، تأشيرات الإقامة للأجانب، تصاريح العمل للمصريين بالخارج، المناقصات والمزايدات، الترخيص بإنشاء مدارس خاصة، تذاكر الحفلات بجميع أنواعها، طلبات حجز قطع الأرض والوحدات السكنية فى المدن السكنية الجديدة، كمورد أساسى لتوفير هذا الدعم.
- موارد الصندوق تتكون من سبعة موارد وهى 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، وحصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون وعائد استثمار أموال الصندوق والقروض التى تعقد لصالح الصندوق.
- وافق مجلس النواب على أن يخصص جزء من مكافآت أعضائه لصندوق دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين فى العمليات الإرهابية.
- تستكمل الحكومة احتياجاتها لصندوق تكريم الشهداء والمفقودين من جراء العمليات الارهابية والأمنية من الأموال المصادرة المستخدمة فى العمليات الإرهابية.
- نص على تقديم الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية والعمل على إدماجهم فى المجتمع وإشراك المجتمع المدنى فى تحقيق تلك الرعاية.
- تخصيص وحدات سكنية وتعويض دفعة واحدة و2% من الدرجات الوظيفية.
- إعفاءات من ضرائب الدخل لمدة 10 سنوات وإشراك فى أندية رياضية.
- إتاحة توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة فى مراحل التعليم الجامعى وما قبله.
- توفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة.
- الحصول على مبلغ مناسب قيمته 120 ضعف الحد الأدنى للأجور الوارد بالقانون على الأقل خلال ثلاثين يومًا من تحقيق الشهادة أو الإصابة كدعم مادى يصرف لمرة واحدة.
- صرف معاش شهرى لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للأجور المعلنة من الدولة.
- الإعفاء من تكاليف المصاريف الدراسية والمواصلات والأندية.
- إعفاء من رسوم الانتقالات وأولوية القبول فى المدارس والجامعات دون قيود.
- أولوية لأبناء الشهداء فى البعثات العلمية والمنح الدراسية فى حال توافر الشروط.
- إلزام الدولة بعلاج المصابين وذوى الشهداء على نفقتها.
- توفير سبل الرفاهية مجانًا.
- إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين الحيوية والمدارس والمستشفيات.