1- تعريض حياة الطفل أو الشخص من ذوى الإعاقة للخطر، أوحبسه وعزله عن المجتمع، والامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والقانونية له، استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية.
2- وجود الأطفال من ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص، دون تهيئة الظروف لهم.
3- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة.
4- يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص من ذوى الإعاقة بالسجن المشدد.
5- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز الـ10 آلاف جنيه كل من"زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، أدلى ببيانات غير صحيحة أمام الجهات المختصة أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة".
6- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل شخص مُكلف برعاية شخص من ذوى الإعاقة وأهمل بواجباته نحوه أو امتنع عنها.
7- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز الـ30 ألف جنيه، كل من تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص من ذوى الإعاقة.
8- يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
9- يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز الـ200 ألف جنيه، كل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من شأنها الإساءة للأشخاص من ذوى الإعاقة.
10- يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بتشغيل الأشخاص من ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذى الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوى الأجر المقرر للوظيفة.
11- يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب فى حرمان طفل ذى إعاقة من التعليم، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز الألفى جنيه.