وشدد مشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.
وشدد مشروع القانون العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها وحصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.