وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأى حكم قانونى آخر على الجهة الرقابية المختصة بحسب الأحوال عند بحثها فى مدى توافر شرط حسن السمعة والسلوك المطلوب للتعيين أو للترشح لشغل أى من الوظائف المنصوص عليها المادة الأولى فى كل من قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة رقم 106 لسنة 2013، وقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، أن تضمن رأيها فى الشخص المرشح نتائج التقرير الائتمانى والتقييم المالى المقدم من البنك المركزى المصرى والمعد بمعرفة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، والمتضمن حجم القروض ومدى الالتزام بسدادها فى مواعيدها والمبالغ المتأخرة وأية بيانات سلبية يدلى بها البنك المانح إلى البنك المركزى.
وللمرشح حق التظلم من هذا التقرير فى مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلانه بنتائج فحص ملفه أو طلبه وإخطار الجهة الرقابية بما يفيد تقديمه لشكوى للبنك المختص وما طرأ من تعديل فى مركزه الائتمانى.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى من تاريخ نشره.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن هذا الاقتراح بقانون لتا توجه فيه أية مخالفة لأحكام الدستور، وطلب أخذ رأى وزارة المالية.