1- لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى طبقا للسياسة العامة للدولة، أن يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، والتى قد تكون شرهة للمياه، بغية الحفاظ على المقنن المائى وترشيد استخدام المياه.
2- لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى تحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية، للحد من اختلاط السلالات، والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف.
3- لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
4- الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين وبإزالة المخالفة على نفقة المخالف.