وأوضح كدوانى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه فى عام 2004 صدر قانون رقم 88 بزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أقصى 60 جنيها، وقبله صدر رقم 86 منح العاملين بالدولة علاوة 10 % من الأجر الأساسى بدون حد أقصى ، لافتا إلى أنه تم رفع دعوة أمام المحكمة الدستورية العليا لنقض قانون زيادة المعاشات وتم قبولها وصدر الحكم فى 2008 بعدم دستورية البند الثانى من الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون الخاص بالمعاشات.
وتابع وكيل لجنة الدفاع، أن الهدف من هذا التعديل تسوية الحقوق التأمينية للمحالين على المعاش مع العاملين بالخدمة، فلا يجب التفرقة بين المستمرين فى العمل والمحالين للمعاش، لافتا إلى أنه سيتم صرف علاوتين فقط بأثر رجعى، على أن يتم وضع تلك العلاو ة فى الحسبان بداية من الموازنة العامة الجديدة.