وضع مشروع تعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار، الذى قدمته الحكومة ووافق عليه مجلس النواب نهائيا فى وقت سابق، ضوابط عدة للحفاظ على الآثار ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها.
وفى إطار وضع نصوص صارمة للحفاظ على المناطق الأثرية، تضمن مشروع القانون النص على عدم جواز منح رخص بناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير، إضافة لحظر إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن الحرم أو خطوط التجميل المعتمدة، وذلك فى المادة 20 من مشروع القانون.
وتنص المادة 20 التى تنظم هذه الاشتراطات، على أنه "مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بناء على عرض الوزير، لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية. ويُحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن الحرم أو خطوط التجميل المعتمدة.
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير معالم هذه المواقع والأراضى، إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه. ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتى تمتد حتى مسافة 3 كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة، أو لمسافة يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التى يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكما على الأراضى الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها. وفى جميع الأحوال يُشترط موافقة اللجنة الدائمة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فق الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع، لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع".