ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها منذ قليل، على مشروع قانون زيادة المعاشات، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، وبحضور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 - قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
7 - تسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الاتية:
أ - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.
ب - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.
ج _ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2018.
د _ لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
ه - لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
و - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2018.
وتنص المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.
ونصت المادة الخامسة على أن يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى: "يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتى:
1 - يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوى بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب.
2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3 - إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة.
4 - يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.