الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:15 م

"تشريعية البرلمان" تستطلع رأى الأزهر والمجلس القومى للمرأة فى تعديل قانون الطفل

"تشريعية البرلمان" تستطلع رأى الأزهر والمجلس القومى للمرأة فى تعديل قانون الطفل المستشار بهاء أبو شقة
الأحد، 10 يونيو 2018 01:12 م
نور على

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء  أبو شقة خلال اجتماعها اليوم الأحد، إرسال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 142 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ومنع الزواج، إلى الأزهر لأخذ رأيه بشان مشروع القانون إعمالا للدستور فى المادة  السابعة والمادة 214.

 

وقال بهاء أبو شقة، إن أخذ رأى الأزهر أمر مهم حتى لا نصطدم بعدم المشروعية بالنسبة للشريعة الإسلامية، فيما طالب كل من النائبين خالد حنفى وعبلة الهوارى بإرسال مشروع القانون للمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للمرأة.

 

ويتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع "تحت عنوان حظر زواج الاطفال" للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالاتى:
 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد فى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج او شارك فى زواج طفل او طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم ان احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم

ونصت المادة الثانية على ان يلتزم الماذون باخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها مقر عمله عن واقعة الزواج ا لذى احد طرفيه طفل والتى يقوم بالتصديق عليها مرفقا با الاخطار صورة عقد الزواج العرفى وبيانات اطرافه وشهوده

ونصت المادة الثالثة على ان يعاقب كل ماذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفى لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل

ونصت المادة الرابعة على ان يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة 21 مكررا من القانون رقم 142 لسنة 1994 فى شان الاحوال المدنية بالنص التالى

لايجوز اثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر عن عمرها  ولا يجوز التصادق على العقد المذكور الا بعد موافقة محكمة  الاسرة المختصة بناء على طلب ذووى الشان من النيابة العامة   فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائى فيها بالادانة اذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا

ونصت المادة الخامسة على ان يستبدل البند   "2" والفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصيين التاليين

بند رقم "2" من المادة الثانية

2_من حكم عليه فى جناية وقعت على نفس احد من تشملهم الولاية او حكم عليه لجناية وقعت من احد هؤلاء او حكم عليه فى جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته

الفقرة الاخيرة من المادة الثانية

يترتب على سلب  الولاية بالنسبة الى الصغير سلبها بالنسبة الى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الاخرين فيما عدا الحالات المشار اليها فى البند "2"اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تامر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم أيضًا.

 


الأكثر قراءة



print