السبت، 23 نوفمبر 2024 04:55 ص

البرلمان يوافق على تشكيل "الوطنية للصحافة" واشتراطات تعين رئيسها وأعضائها

البرلمان يوافق على تشكيل "الوطنية للصحافة" واشتراطات تعين رئيسها وأعضائها مجلس النواب
الإثنين، 11 يونيو 2018 02:35 م
كتبت : نورا فخرى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، على المواد المنظمة لتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والاشتراطات فى من يعين رئيسًا أو عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة والمعاملة المالية لهم، وذلك فى المواد من (7) إلى (10) بمشروع القانون المنظم للهيئة الوطنية للصحافة.

 

الفصل الثالث

تشكيل الهيئةمادة (7)

تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من تسعة أعضاء على النحو الآتى:-

رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

- عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

 - عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.

- عضواً من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام (5 ،6 ،7 ) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.

 

مادة (8)

يُشترط فيمن يعين رئيسًا أو عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتى: -

- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أوفى جريمةمخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.

- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.

- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.

 

مادة (9)

تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة (10)

يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى :-

أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق

 

print