وتأتى تلك الأفعال على النحو التالى :
1. نشر أو بث أخبارً كاذبة.
2. نشر ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون.
3. نشر ما يدعو إلى العنف أو الكراهية.
4. نشر ما ينطوى على تمييز بين المواطنين .
5. نشر ما يدعو إلى العنصرية أو التعصب.
6. نشر ما يتضمن طعناً فى أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم.
7. نشر ما يُعد امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
وتنص المادة (19): يُحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً فى أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو إمتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.