ونصت المادة على " لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال.
وفى حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديدا لمجلس الوزراء، لا تدرج أية أسئلة فى جدول الأعمال قبل عرض الحكومة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.