وتنص المادة على الآتى: "تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أى منشآت أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية".
كما وافقت اللجنة على المادة 105 من مشروع القانون نفسه والتى تنص على أنه: "لا يجوز لأى فرد أو جهة، سواء كانت حكومية أو غير أو أى شخصية اعتبارية أوطبيعية، إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول، أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة، وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على المادة 106 من مشروع القانون والتى تنص على "تلتزم كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى وجميع الجهات الحكومية بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، لإقراراها واعتمادها من الوزارة.