الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:52 ص

"اقتراحات البرلمان" توافق على مشروعى قانونين بشأن تعديل قانون ضريبة العقارات

"اقتراحات البرلمان" توافق على مشروعى قانونين بشأن تعديل قانون ضريبة العقارات
الإثنين، 25 يونيو 2018 10:10 م
كتب محمود حسين

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، بشأن تعديل القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقررت إحالته إلي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 
 
وينص الاقتراح بقانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررا) إلى القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتى:
 
 
"يكون للمكلف الذى يمتلك أكثر من عقار، سواء فى محافظة واحدة، أو فى محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أى من أملاكه إقراراً مجمعاً، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها فى هذا الشأن".
 
 
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، علي اقتراح بقانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقررت إحالته إلي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
 
ويقضى التعديل بإضافة فقرة ( ه ) إلى المادة (11) من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتى تحدد نوعية العقارات التى لا تخضع للضريبة، بإضافة بند (ه ) وهى العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة، وكذلك الشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام قانون 203 لسنة 1991 الصادر بشركات قطاع الأعمال العام.
 
 
وأوضح النائب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة 11 من قانون الضريبة على العقارات المبنية نصت على عدم الخضوع للضريبة كلا من، العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعلم الدين، والعقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، والأحواش ومبانى الجبانات.
 
 
وأشار إلى أن البند (أ) أثار عند التطبيق خلاف بين مصلحة الضرائب العقارية والممولين عن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة ونتج عن هذا الخلاف إقامة الدعاوى أمام المحاكم ولم تقم هذه الشركات بسداد ما تم تقديره عليها بقيمة الضرائب العقارية، وتبين أنها مستندة فى عدم خضوعها للضريبة العقارية لعدة أسباب، منها صدور قرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض هذه الشركات، وما نصت عليه المادتين (2، 12) من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، أن تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها والمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة، وتعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2002 بإضافة المشروعات الإنتاجية التابعة لقطاع الأعمال العام ومصانعه إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
 
 
وتابع: "ولما كانت معظم شركات القطاع العام القابضة أو التابعة، تعرضت إلى بعض المشاكل الاقتصادية التى أثرت على إنتاجها وقوائمها المالية، وأثرت على بالتالى على العاملين بها، وللمحافظة عليها ودفعها لدعم الاقتصاد القومى وللقضاء على النزاعات بين هذه الشركات ومصلحة الضرائب العقارية ومأمورياتها التابعة لها، أعد هذا الاقتراح بقانون".

 


print