وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، إن مشروع القانون جاء أساسه الدستورى فى ديباجة الدستور عن ثورة 25 يناير و30 يونيو وهذه الديباجة تشكل وحدة واحدة مع نصوص الدستور
وأكد النواب أن هذا المشروع أقل ما يمكن تقديمه للقوات المسلحة مؤكدين أنهم لن ينسوا الدور العظيم للقوات المسلحة وسيذكر التاريخ عندما انحازت القوات المسلحة لثورته وحقنت الدماء.
قال النائب عبد المنعم العليمى: "أوافق على المشروع للاستفادة من خبرات القوات المسلحة سواء فى مجالات التنمية الشاملة لافتًا إلى أن كثيرًا من المشروعات تم إسنادها إلى الهيئة الوطنية للقوات المسلحة وأدتها بنجاح.
وقال النائب إيهاب الطماوى: "أوافق على مشروع القانون" متابعًا: "كنا نتمنى إصدار القانون فى دور الانعقاد الأول أو فى عهد حكومة المستشار عدلى منصور لافتًا إلى أن الموافقة على القانون هى أبسط دعم وتقدير لأبطال عظام غامروا وضحوا بحياتهم لكى ينتصر الشعب فى 30 يونيو".
وأوضح النائب أسامة أبو المجد أن ثورة 30 يونيو هى نقطة تحول، مضيفًا: "لا ننسى الدور العظيم للقوات المسلحة بقيادة عندما انحازت القوات المسلحة لثورته وحقنت الدماء"، وأضاف: "كنت أتمنى أن يكون مشروع القانون مقدمًا من البرلمان وليس من الحكومة.
وطالب أبو المجد بتكريم القادة داخل قاعة البرلمان بحيث يكون التكريم تعبيرًا عن شعب مصر ونوابه.
وتابع أن مشروع القانون جاء ليعطى الحق لمن يستحقه، لافتًا إلى أن ما قدمته القوات المسلحة يؤكد دورها الوطنى فى الحفاظ على العرض والوطن.
وأضاف ما عجزت عنه المؤسسات اضطلعت به القوات المسلحة لاستكماله، لافتًا إلى أن هذا التكريم تكريم للشعب المصرى وليس للقوات المسلحة.
وقالت النائبة هالة أبو السعد: "هذا ليس تكريمًا وإنما حق لتضحية القوات المسلحة والتى لولاها ما عشنا وما كنا فى هذا المجلس وكما كانت مصر تعيش الاستقرار".
ويتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يستدعى الضباط الذى يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم ويكون استدعاء من يشغل منهم منصبًا أو وظيفة فوز انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.
وتضمنت المادة الثانية، معاملة كل من لم يشغل منهم منصب الوزير أو منصبًا أعلى، معاملة الوزير، ويتمتع بكل المزايا والحقوق المقررة للوزراء فى الحكومة، بينما تضمنت المادة الثالثة بأن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه سائر المزايا التى يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، وأن يتم الجمع بين المزايا المقررة بهذا القانون وأى ميزة مقررة بقانون آخر.
وتمنح الفئات المخاطبة بهذا القانون بالأوسمة على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، ونصب المادة الخامسة على أنه لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أى إجراء قضائى ضد أى من المخاطبين بهذا القانون عن أى فعل ارتكب اثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك خلال الفترة من 3 /7/2013 وحتى 8/6/2014 إلا بأذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتضمنت المادة السادسة، تمتع الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الخاصة وأن تعمل وزارة الخارجية على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك، والمادة السابعة والأخيرة وهى النشر.