وأعلن هيكل ـ فى حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن مشروع القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب بعد أن انتهى مجلس الدولة من مراجعته ، مؤكدا دستورية النصوص الواردة فى مشروع القانون بنسبة 100%.
وأوضح أنه ليس شرطا أن يؤدى رؤساء الهيئات الثلاث للصحافة والإعلام اليمين القانونية عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالى ، متوقعا أن يؤدى رؤساء الهيئات اليمين أمام مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين قدمت إلى مجلس النواب ملاحظات بشأن مشروعات القوانين، معربا عن تقديره لهذه الملاحظات التى وصفها بالموضوعية.
وأوضح أن سبب تأخر اللجنة فى الإنتهاء من مشروع القانون، هو أنه لم يكن يعالج القضايا المستجدة للإعلام الأليكترونى، وأن اللجنة عملت من أجل أن يواكب الإعلام المرئى والمسموع والإليكترونى التطور السريع الذى يحدث على أرض الواقع.
ونبه إلى أن جموع الصحفيين واعية بمن يتحرك مدفوعا بمصلحة شخصية وبمن يسعى من أجل تحقيق المصلحة العامة ، مشددا على ضرورة ترسيخ المؤسسية بتفعيل الشفافية والمحاسبة.
وفيما يلى نص الحوار
س : مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام عرضت على مجلس الدولة ، هل عادت إلى مجلس النواب وتتوقعون صدورها خلال دور الانعقاد الحالى للمجلس؟
ج : مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروعات القوانين الثلاثة الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام التى أرسلت اليه من المجلس لمراجعتها.
وإن المشروع تم عرضه على مجلس الدولة مرتين : الأولى عندما عرضته الحكومة قبل أن يأتى إلى البرلمان ، والثانية : عندما أرسله المجلس بعد موافقة الجلسة العامة على مجموع مواده مؤخرا ، وهو ما يعطى ميزة وانطباعا يؤكد دستورية النصوص الواردة فى مشروع القانون بنسبة 100% ، فلم يحدث أى اعتراض يخص دستورية النصوص الواردة به.
وسيشهد دور الانعقاد الثالث الحالى لمجلس النواب صدور مشروعات قوانين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ، ونؤكد أن جموع الصحفيين تتفهم ما وراء ذلك ، وستعرض المشروعات على الجلسة العامة للبرلمان للموافقة النهائية عليها قبل فض الدورة البرلمانية الحالية.
س : ما هى الإجراءات التى ستتبع بعد صدور القانون من مجلس النواب ، وهل سيؤدى رؤساء الهيئات الوطنية الثلاث عقب صدور قرار رئيس الجمهورية اليمين القانونية أمام المجلس؟
ج : ليس شرطا أن يؤدى رؤساء الهيئات الثلاث اليمين عقب صدور قرار رئيس الجمهورية ، ولا مشكلة فى تشكيل الهيئات وفق القانون الجديد وممارسة عملها قبل القسم ، ومع بدء دور الانعقاد الجديد سيؤدى الرؤساء اليمين أمام المجلس ، وهو قسم تنظيمى وإجراء قانونى يشبه قسم "أبوقراط" الذى يؤديه الأطباء.
إن المؤسسات القومية مملوكة للشعب والهيئات هى وكيل المالك وللبرلمان الولاية على المؤسسات ، وترفع تقارير الهيئات عن أداء المؤسسات إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب الذى يحيلها رئيسه إلى اللجان المختصة لاعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة للبرلمان ، فالهيئات ليست وزارة تؤدى القسم مثل رئيس الجمهورية أو الحكومة التى لا تمارس عملها إلا بعد أداء اليمين الدستورية.
س : رفعت نقابة الصحفيين إلى مجلس النواب ملاحظات بشأن مشروعات القوانين الثلاثة عقب عرضها على مجلس الدولة ، ما هى امكانية التعامل مع هذه الملاحظات قبل صدور الموافقة النهائية للمجلس على مشروع القانون؟
ج : ملاحظات النقابة على مشروع القانون كلها تحترم ، وستعرض على مجلس النواب الذى سيأخذ الموافقة النهائية عليه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى للمجلس.
س : ما هى الحقوق الواردة فى مشروع القانون التى تتعلق بالصحفيين والإعلاميين ومزاولتهم مهنتهم والتى ترسخ الحقوق التى كفلها الدستور؟
ج : إن هناك أكثر من 18 نصا تتحدث عن حقوق الصحفيين التقليدية فى تسع مواد وضعت ضمن باب كامل عن حقوق الصحفيين والإعلاميين نقلا من الدستور والقوانين السابقة وغير التقليدية والمتمثلة فى العقوبات التى تم استحداثها فى حال الاعتداء على الصحفى أو الإعلامى ، وهما فى مرتبة واحدة ، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته تستوجب الحبس والغرامة ، وهو ما لم يرد سابقا فى أى قوانين ، والتى تنص فى المادة (100) من المشروع على أنه "يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب ممارسته لعمله" ، وهو نص غير مسبوق ، وكذلك "لايجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى إلا فى وجود عضو من النيابة".
البعض شكك فى عدم دستورية هذه المادة رفضا لتمييز الصحفى عن باقى فئات المجتمع ، ولكن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أصرت عليها بوصف ذلك من حقوق الصحفيين والإعلاميين لضمان أداء وظيفتهم ، إلى جانب حقوق أخرى تم استقاؤها من الواقع ، ومنها ما أطلق عليه "جرائد بير السلم" والتى يتم فيها استغلال الشباب بوعود تحويلهم إلى صحفيين دون إعطائهم مستحقاتهم المالية ، ويتم ارسال خطابات بأسمائهم للحصول على عضوية نقابة الصحفيين وعدم تخصيص رواتب لهم والاكتفاء ببدل التكنولوجيا الذى تصرفه النقابة ، وهذه وقائع وليست سرا ، وتم ايقافها وفق القانون الجديد بالنص على شرط "أن تودع المؤسسات الصحفية فى البنك مبلغا ماليا يخطر به المجلس الأعلى ولا يتم سحبه لمدة سنة على الأقل" ضمانا لتشغيل الصحيفة ولحقوق الصحفيين وتأمينا ضد العجز والبطالة ، ولو أغلقت الصحيفة تكون الأولوية لسداد حقوق الصحفيين والعاملين ، هناك صحفيون أغلقت صحفهم والنقابة لا تجد حلا لمشكلاتهم ، بينما وضع مشروع القانون حلا لتخليص النقابة من هذه المشكلة بما يحفظ كرامة الصحفي.
إن نقابة الصحفيين أرسلت مرتين ملاحظاتها قبل مناقشة مشروع القانون إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب ، وقد عرضت فى المجلس ما أرسلته النقابة من ملاحظات ، وعقب ذلك لم يتحدثوا فى الأمر ، ومن الملاحظات ما يستحق طرحها على الجلسة العامة عند العودة لمناقشة مشروع القانون ، ومنها ما يخالف الدستور مثل المادة (29) ، ومن بين المقترحات بالنسبة لإنشاء صحيفة جديدة "ضرورة وجود 90% من الصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين فى جدولى تحت التمرين والمشتغلين ضمن فريق عمل هذه الصحيفة الناشئة" ، ورأت اللجنة أنها نسبة مبالغ فيها وتم تخفيضها إلى 70% ، وفى مناقشات الجلسة العامة للبرلمان تم تقليصها إلى نسبة 50% ، وهم طلبوا مجددا إعادة المداولة بهذا الشأن ، وأنا متعاطف مع النقابة ، ومقتنع بأن تكون النسبة 70% ، نحن لدينا صحفيون خرجوا من سوق العمل بعد غلق بعض الصحف التى كانوا يعملون بها ، ومن الحكمة استيعابهم فى فرص بديلة كما يدعم ذلك ترسيخ المهنية فى العمل الصحفى بالاعتماد على المقيدين بجدول القيد فى النقابة.
ومن بين المقترحات التى استحدثها القانون أنه ينظم للمرة الأولى الصحف التى تنشأ بواسطة تراخيص أجنبية من خارج مصر، وكذلك الصحف الحزبية ، وهو ما يقع فى اختصاص المجلس الأعلى للإعلام ، حيث ينص مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام على " تلقى إخطارات إنشاء الصحف المصرية وذات الترخيص الأجنبى التى تصدر أو توزع فى مصر" ، المشكلة نعانى منها منذ أكثر من عشرين سنة ولم تحلها النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة.
س : ترددت مع الانتهاء من مناقشة المشروع فى مجلس النواب مقولات عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية .. ما صحة ذلك؟
ج : إن هذا أمر نقابى ، صرف المكافأة لم يتعرض له مشروع القانون لأنه يتعلق بالحقوق المترتبة داخل نقابة الصحفيين ، وهذا لا يخصنا فى المشروع ، والنص الخاص بمكافأة نهاية الخدمة وارد فى المادة 110 فى القانون 76 لسنة 1970 لإنشاء نقابة الصحفيين وينص : " إذا انتهى عقد الصحفى احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد" ، وبناء عليه صدر قرار عام 1986 من مجلس الوزراء بتطبيق المادة (110) على الصحفيين، وقرار آخر عام 1987 بتطبيقها على الإداريين والعمال ، وقرر المجلس الأعلى للصحافة بعد 19 عاما تطبيق قانون النقابة ، وبدأ يستجيب لهذ المطلب بدعم المؤسسات الصحفية غير القادرة حتى تتمكن من صرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين فى المؤسسات الصحفية ، وزاد الحد الأقصى المعمول به فى عام 2010 إلى 2000 جنيه شهريا ، وهو حق نص عليه قانون نقابة الصحفيين ، ومشروع القانون يتحدث فقط فى شق التعامل المالى للصحفيين عند تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وهو ما يضمن حقوق واحترام كرامة الصحفيين ، ومكافأة نهاية الخدمة تختلف ما بين مؤسسة وأخرى.
س : نص مشروع القانون على تشكيل الهيئات الثلاث للصحافة والإعلام ، وخفض عدد أعضائها ، ما هى فلسفة هذا التغيير؟
ج : إن العدد الكبير لأعضاء الهيئات يعتبر معوقا لعملها ، وقمنا بدراسة خمس تجارب لنظم دولية أقربها لنا كان النموذج الفرنسى الذى يتمثل فى سبع شخصيات عامة تحظى باحترام الجميع ويشكلون "المجلس الأعلى السمعى البصري" ويمثلون المجتمع بوصفه الرقيب على الإعلام وليس الحكومة .. تم الاتفاق مع الهيئات على تقليص عدد أعضاء كل منها إلى 9 أعضاء بدلا من 13 سابقا، والعبء الأكبر قائم على الرئيس والوكيل والأمين العام والأعضاء يحضرون الاجتماعات وليسوا مقيمين بالهيئات، وحرصنا على مراعاة أن يكون العدد فرديا للترجيح ، ولدى استطلاع رأى الهيئات أجمعوا على أن عدد الأعضاء كبير فى ظل غياب التخصصات، وكان رأيى فى اللجنة تخفيض العضوية إلى سبعة لمساعدة الهيئات فى إنجاز مهامها ، وتم الاتفاق على تسعة أعضاء لكل هيئة.
س : قلتم أمام مجلس النواب إن تشكيل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية يستهدف حسن وترشيد إدارة المال العام بوصف المؤسسات مملوكة ملكية خاصة للدولة ، كيف السبيل إلى ذلك؟
ج : الوضع الحالى ليس ناجحا ، وهناك نزيف للأموال فى المؤسسات الصحفية القومية طوال السنوات الماضية ، فلنجرب التوجه الجديد دون تداخل ما بين الإدارة والتحرير فى المؤسسات الصحفية ، الإدارة تتطلب مقومات محددة وليس شرطا أن يكون رئيس مجلس الإدارة صحفيا ، وإن وجد من تتوفر به المؤهلات المطلوبة فلا مانع على أن تكون الشخصية قادرة على الإدارة بشكل اقتصادى ، ورئيس التحرير هو المسؤول عن أعمال التحرير ، وهو ما كان وراء فكرة الفصل ما بين المنصبين فى المادة (50) من مشروع الهيئة الوطنية للصحافة ، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ورأيت أنه لا يوجد ما يمنع من الفصل لعدم فتح باب الاستثناء ، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال والأعضاء خلال الجلسة العامة وافقوا على الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، والمبدأ الثانى فصل الإدارة فى ترشيد الإدارة هو المحاسبة ، فتشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة قبل المشروع كان به " تضارب فى المصالح" ، الجمعية العمومية خصم وحكم ومهمتها هى المراقبة والمحاسبة ، والأصل أن تعكس تمثيل المالك وهو الدولة بالنسبة للمؤسسات القومية ، والهيئات الوطنية هى المسئولة عن إدارة أموال المالك وفق إجراءات الحوكمة والشفافية والتنافسية مع إلزام كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بنشر ميزانياتها ولا أسرار فى ذلك ، المجتمع هو صاحب المؤسسات ومن حقه أن يرى ما يفعله من يدير المال العام ويراقبه ويحاسبه ، ولرئيس مجلس الإدارة أن يختار من يشاء بحرية ممن يملكون الخبرات المطلوبة للمساعدة فى الإدارة الرشيدة للمؤسسات.
لا مشكلة فى أن يرأس رئيس الهيئة الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية التى تجتمع مرة سنويا ، ويمكن ترتيبها مع إمكانية أن ينيب الرئيس وكيله أو أكبر الأعضاء سنا فى رئاسة اجتماع الجمعيات العمومية ، ورئيس الجمعية يدير أعمال الجمعية فى اجتماع مدته ساعتان تقريبا ، وهى جمعية محدودة العدد حيث تتألف من 17 عضوا ويتم تجهيز جدول أعمالها قبل الانعقاد ، مع وجود تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات وذوى الاختصاص ، ولا مشكلة فى أن تعقد الجمعيات العمومية للمؤسسات الثمانى القومية خلال شهر فى السنة ، والمؤسسات الصحفية القومية مملوكة للدولة وليست مملوكة لأشخاص يتصرفون بها وفق ما يريدون.
هناك قنوات فضائية خاصة تقول إنها تخسر وبرغم ذلك مستمرة ، فمن يتحمل خسائرها داخليا أو يمولها خارجيا ؟ ، كل ذلك سيظهر من خلال نشر ميزانيات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أيضا ، وتودع نسخة منها فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى من اختصاصاته مراقبة التمويل ، وأخطر شيء أن يكون هناك تمويل خارجى للإعلام.
س : يتعرض مشروع قانون المجلس الأعلى للاعلام بشكل غير مسبوق لتنظيم الإعلام الأليكترونى والمرئى والمسموع وضبط وسائل التواصل الاجتماعى .. ما هى آليات تنفيذ ذلك؟
ج : مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يعالج القضايا المستجدة للإعلام الأليكترونى وأدوات ضبط الأداء المهنى به ، وهو ما تسبب فى تأخر اللجنة فى الانتهاء من المشروع .. الإعلام الأليكترونى يستلزم التطور السريع له ضرورة مراجعته مرة أخرى بعد صدور القانون خلال ثلاث أو خمس سنوات مقبلة على الأكثر لتحقيق المواءمة ومواكبة تطورات العصر ، خاصة وأن آخر قانون صدر لتنظيم الإعلام المرئى والمسموع كان القانون رقم 13 لسنة 1979 ومر عليه قرابة أربعين عاما وحدث تطور كبير ودخلت قنوات خاصة وفضائيات المجال وتغيرت الصورة كليا الآن ، وكذلك الوضع فى مجال الصحافة التى لم يصدر قانون ينظمها منذ القانون 96 لسنة 1996 رغم أن تطورات كثيرة حدثت قلبت الأوضاع خلال 22 عاما مضت دون أن تصدر تشريعات تواكب تطور العصر والصحافة ، وإذا لم تصدر التشريعات المطلوبة لتنظيم الصحافة والإعلام سنتأخر كثيرا .. والمواقع المخالفة التى تصدر من الخارج سيتم حجبها ما دامت تروج شائعات أو تحرض على فتنة وتحض على الكراهية والعنف.
س : مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" التى آلت إلى الهيئة الوطنية للاعلام عقب تشكيلها مشكلة كبيرة لها أبعاد متشابكة .. ما هى أفق حل المشكلة لدى بنك الاستثمار القومي؟
ج : ديون الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" التى تعود لبنك الاستثمار القومى تختلف عن ديون المؤسسات الصحفية القومية التى تعود لوزارة المالية ، أصل دين ماسبيرو يتراوح ما بين 7 و 8 مليارت جنيه وسيصل إلى 36 مليار جنيه فى السنة المالية الجديدة، والهيئة الوطنية للإعلام تمتلك أصولا تكفى لسداد أصل الدين ، فالأرض التى كانت محطات إرسال تليفزيونى سابقا لم تعد إدارة الهيئة بحاجة لها ويمكن استثمارها أو بيعها ويسبق ذلك التفاوض مع بنك الاستثمار القومى لتكون نسبة الفوائد مناسبة ولا بد من اتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة المالية حتى لا تتفاقم المشكلة ، لأنه لا يمكن الغاء الدين لأنها أموال تأمينات ومعاشات فى بنك الاستثمار القومى ولا بد من الحفاظ على حقوق الناس.
كلما تطرح مسألة إعادة الهيكلة فى المؤسسات الصحفية والإعلامية يحدث رعب ، الدمج لا يعنى إهدار حقوق الصحفيين والإعلاميين بل يمكن إعادة توزيعهم والرواتب الخاصة بهم وحقوقهم المالية ستستمر ، ولكن مع تخفيف الأعباء على المؤسسات ، فبعض الصحف مثلا تصدر عدد نسخ لا يتناسب مع تعداد العاملين بها الذين يفوق تعدادهم الحاجة الفعلية ولا تحقق جدوى اقتصادية فى ظل ارتفاع مصروفات الأوراق والطباعة والتوزيع ، جميع الصحف تطبع يوميا حوالى 600 ألف نسخة ، وهناك صحف تطبع 70 نسخة وأخرى 1000 نسخة أو 1500 ، ومن يتحدث عن أنه يطبع مليون نسخة يكذب ، يمكن تحويل الصحف الخاسرة أو القنوات إلى مواقع أليكترونية ونقل العاملين بها الى صحف أو قنوات أخرى ، فلم يتم وضع حل إدارى للعمالة الزائدة ولا تزال التعيينات مستمرة ، ومنذ عام 2011 يتم العمل على تخفيض أعداد العاملين فى التليفزيون ويتوقع أن ينخفض تعدادهم إلى 30 ألف شخص مع نهاية 2018.
س : ما هى الوسائل وآليات الضبط وفق مشروع القانون للتعامل مع تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والإعلام الأليكتروني؟
ج : مواقع التواصل الاجتماعى تتعدى تأثير الصحف فى المجتمع لا سيما تلك ذات الانتشار المحدود وتطبع ألف نسخة مثلا ، والميزة لدى وسائل التواصل الاجتماعى و"السوشيال ميديا" تعمل على مدار الساعة يوميا دون أعباء مالية ، وتحرك كل شيء فى العالم ، وحتى 5 آلاف متابع على وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فالشخص حر ، وإذا تخطى هذا العدد فإن فيسبوك يظهر برتوكولا للشخص واسع الانتشار ويتعامل معه بشكل آخر ، ووفق مشروع القانون إذا أطلق الشخص الذى يملك أكثر من خمسة آلاف متابع شائعات أو حرض على العنف والكراهية يدخل ضمن منظومة "الإعلام الأليكترونى ووسائل الإعلام" ويخضع للمحاسبة ، فليس كل ما يسمع يقال ، ورغم نفى مجلس النواب مرتين لخبر انتشر على السوشيال ميديا عن سفر أعضاء بالمجلس إلى مونديال روسيا 2018 على نفقة المجلس لم تلتفت وسائل التواصل الاجتماعى للنفى وواصلت نشر خبر كاذب ، وكذلك سرت شائعة فرض رسوم على دفن الموتى وضريبة على التركات والمواريث ، كل ذلك فى أسبوع عيد الفطر المبارك ، فلم يصدق أحد النفى واستمرت الشائعات ، هذه المخالفة تمنح المجلس الأعلى للإعلام صلاحية حجب المواقع المروجة للشائعات ، وهذا ما فعلته دول كثيرة ولا تعارض هنا ما بين سلطة الحجب مع حرية الرأى والتعبير لأن الحديث هنا عن شائعات قد تتسبب فى فتنة ومشكلات كبيرة ، قل رأيك كما تحب بحرية وانتقد من شئت والحكومة والمسئولين لكن لا تروج شائعات ومعلومات غير صحيحة ، فهذا ليس من حرية الرأى والتعبير.
س : تحدث مشروع القانون عن فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع فى المؤسسات الصحفية القومية ، ما هو السقف الزمنى لإنجازها؟
ج : مشروع القانون حدد ستة أشهر قد تمتد لسنة ، وهناك مرونة فى ذلك لاختلاف طبيعة وحجم المؤسسات ، مؤسسة كبرى مثلا تأخرت فى اعتماد ميزانية 2013 ولديها خمس ميزانيات تحتاج الى ما يقارب السنة لإقرارها والسقف الزمنى تحدده الهيئة الوطنية للصحافة.
س : ما هى رسائلكم كصحفى ورئيس للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إلى الوسط الصحفى والإعلامى قبل اصدار مشروعات قوانين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام؟
ج : القانون لمصلحة الصحفيين والإعلاميين والمجتمع ، ولا يحوى المشروع أى نص غير دستورى ولا أقبل أبدا ، كصحفى محترف ومعظم عمرى قضيته صحفيا معارضا ، أن يصدر القانون مقيدا لحرية الرأى والتعبير ، وهناك فهم خاطيء لحرية الرأى والتعبير فهى ملك للمجتمع وليست للصحفى بل تعطى له ليغذى المجتمع بالمعلومات الصحيحة ، ولو أساء الصحفى استخدام هذه السلطة فى نشر معلومات خاطئة أو شائعات فانه لا يستحق هذه الحرية بخروجه عن المهنية، وهناك إجراءات للمحاسبة بهذا الشأن ، أنا أستغرب ما يقوله البعض من وجود قانون آخر غير المطروح على مجلس النواب ، أرجو من يريد فهم أى نقطة فى مشروع القانون فأنا على أتم الاستعداد للاستجابة والحديث مع من يطلب ذلك ، مشروعات القوانين الثلاثة تختلف تماما عن قانون 96 لسنة 1996 الذى وصف "بقانون اغتيال الصحافة" وتسبب فى أزمة ، وجموع الصحفيين واعية بمن يتحرك مدفوعا بمصلحة شخصية أو من يسعى من أجل تحقيق المصلحة العامة ، إن ترسيخ المؤسسية يعنى الشفافية والمحاسبة ، وهناك قواعد حاكمة لرئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة بهذا الشأن ، مشروع القانون "تحول رئيسى وإنقاذ للمؤسسات الصحفية" من أجل غد أفضل مشرق إن شاء الله.