وعرف القانون، المؤسسة الجامعية، بكونها شخص اعتبارى ينشأ، بهدف استضافة مقر لفرع أو لفروع الجامعات الأجنبية.
وحسب المادة (7) يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء المؤسسة الجامعية، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأى اللجنة، وموافقة مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة، يكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يُشكل على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها، وتتمتع المؤسسة الجامعية بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسها بقرار من مجلس أمناء المؤسسة بعد التوافق بينها وبين الفرع أو الفروع التى تستضيفها، بحسب الأحوال، وبين الوزير المختص.ويمثل المؤسسة الجامعية، رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.. ولا يجوز للمؤسسة الجامعية أن تُمنح أية شهادات أو درجات علمية.