1- يستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
2- يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر المجلس لمدة 9 أشهر، أى حتى نهاية شهر يونيو.
3- يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.
4- يكون فض دور الانعقاد لمجلس النواب، بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
5- يمكن للجان النوعية أن تواصل اجتماعاتها خلال فترة الإجازة البرلمانية، حيث يتم تقديم طلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يتضمن الملفات والقضايا التى من المقرر أن تناقشها اللجنة خلال فترة الإجازة، وقد سبق أن عقدت لجنة الإدارة المحلية الكثير من الاجتماعات خلال فترة الإجازة، وكذلك غيرها من اللجان.
6- إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
7- من المقرر أن تستمر الإجازة البرلمانية حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول.