وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم (242) لسنة 2018، بالموافقة على إلغاء القرار الجمهورى رقم (161) لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن توكيل حكومة جمهورية مصر العربية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها فى مشروع إنشاء المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 يناير 2013.
وكانت قد أبرمت اتفاقيتان فى إطار التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية، لإنشاء وتجهيز المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر بمدينة نصر، أولها بيع لأجل بشأن توكيل حكومة مصر لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها فى مشروع إنشاء المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر بمبلغ يعادل 16 مليونًا و30 ألف دولار أمريكى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 يناير 2013 (الاتفاقية محل الإلغاء) وصدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 2013.
أما الاتفاقية الثانية، هى قرض بشأن تمويل مشروع إنشاء المستشفى بمبلغ يعادل نحو 15 مليون دولار أمريكى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 يناير 2013، (مازالت سارية) وصدر بها قرار الرئيس رقم 162 لسنه 2013.
وحسب تقرير اللجنة، أن البنك الإسلامى طالب بإلغاء الاتفاقية، والتى صدر بها القرار الجمهورى رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لأجل بين حكومة مصر والبنك الإسلامى لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها فى مشروع إنشاء المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر، وذلك نظرًا لعدم استخدام مبلغ الاتفاقية، وتم إخطار نائب رئيس الجامعة ووزارة الاستثمار بالرغبة فى ذلك، وتم التوافق بين الطرفين على إلغائها وبناء على ذلك صدر القرار الجمهورى رقم 242 لسنة 2018.